جميع التشريعات

علم وخبر رقم 38 20/02/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تنمية المشرق» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
38
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 11, 01/03/2007, ص. 623-624
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2390 تاريخ 20/11/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 38 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنمية المشرق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 481 تاريخ 8/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنمية المشرق» مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ 145 ـ شارع حبيب باشا السعد. غايتها: إن هدف الجمعية هو المحافظة على التراث المشرقي وتنميته وتطويره عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. ويقصد بكلمة «تراث» حيثما وردت في هذا النظام، الإرث الثقافي والأثري والتاريخي والفكري والبيئي والحضاري والاجتماعي والاعماري والسياحي، الخ... المشرقي، أي كل ما هو مكون للمجتمعات والحضارات والثقافات والأديان والأعراق المشرقية التي هي جزء لا يتجزأ من الإنسانية ككل. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جمال داود البايع ـ رضا عبد الله الشهير بفكتور هاشم ـ جوزيف جان سابا ـ توفيق هنري طرابلسي ـ نجيب نقولا ليان ممثل الجمعية لدى الحكومة: المحامي نجيب نقولا ليان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع