إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 34/أد تاريخ 28/2/2005،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17449 تاريخ 5/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 34/أد تاريخ 28/2/2005 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي ـ أمم للتوثيق والأبحاث» بدلا من: «الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع