جميع التشريعات

علم وخبر رقم 41 20/02/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المستقبل للدفاع المدني» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
41
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 11, 01/03/2007, ص. 626-627
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 41 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المستقبل للدفاع المدني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3491 تاريخ 8/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المستقبل للدفاع المدني». مركزها: بيروت ـ القنطاري ـ قصر الرئيس بشارة الخوري سابقا ـ الطابق الأول. غايتها: إن غاية الجمعية تتحقق: أولا: في الحالات العادية ـ بتدريب الأهلين على الحماية المدنية. ـ بوضع المناهج والمخططات لتأمين الحماية وتنفيذها. ـ بتنظيم جميع وسائل الحماية وصيانتها وتطويرها. ثانيا: في زمن الحرب أو وقوع نكبة ـ باتخاذ التدابير التنفيذية الفورية التي تتناسب والوضع الطارئ. ـ بإرشاد المواطنين إلى أفضل سبل تأمين الحماية الذاتية. ـ بتنظيم مساهمة المواطنين في عمليات الحماية الجماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع محمد حسونه فؤاد إبراهيم بلهوان عبد الله علي عبد الله خليل أحمد العرب محمد كمال عبد الرحمن العجوز إبراهيم هاشم العيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد كمال عبد الرحمن العجوز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع