المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال) في لندن لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /1100/ حذاء رياضي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم نافذ حكما رقم 10 22/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال) في لندن لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال) في لندن لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /1100/ حذاء رياضي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/2/2007