جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 28 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رومية العقارية ـ قضاء المتن ـ

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
28
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 535-536
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 28 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخ خالد بن سعود بن عبد الله الشبيلي من التابعية السعودية المسجل برقم 117/2006/أ تاريخ 27/11/2006، والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رومية العقارية ـ قضاء المتن ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ خالد بن سعود بن عبد الله الشبيلي من التابعية السعودية بأن يتملك بهدف الاستثمار العقاري العقارات والاسهم في العقارات المبينة في ما يلي من منطقة رومية العقارية ـ قضاء المتن ـ التي تبلغ المساحة الإجمالية العائدة لها 821017 مترا مربعا: 1 ـ 2400 سهم في كل من العقارات (2521) و(2522) و(2523) و(2526) و(2530) و(2533) و(2534) و(2536) و(2538) و(2543) و(2550) و(2551) و(2552) و(2554) و(2559) و(2560) و(2562) و(2563) و(2566) و(2567) و(2568) و(2570) و(2571) و(2573) و(2574) و(2575) و(2576) و(2578) و(2579) و(2580) و(2581) و(2582) و(2585) و(2586) و(2587) و(2588) و(2589) و(2590) و(2591) و(2728) و(2731) و(2740) و(2741) و(2742) و(2744) و(2750) و(2751) و(2752) و(2755) و(2756) و(2757) و(2759) و(2760) و(2762) و(2763) و(2765) و(2771) و(2774) و(2775) و(2776) و(2878) و(2879) و(2880) و(2884) و(2886) و(2887) و(2888) و(2889) و(2890) و(2892) و(2894) و(2895) و(2897) و(2899) و(2900) و(2902) و(2903) و(2904) و(2905) و(2906) و(2907) و(2908) و(2909) و(2910) و(2911) و(2914) و(2915) و(2916) و(2918) و(2921) و(2922) و(2923) و(2924) و(2925) و(2926) و(2927) و(2928) و(2929) و(2930) و(2931) و(2932). 2 ـ الأسهم من العقارات التالية المبينة ازاء كل منها: و(2529 ـ 375 سهم) و(2531 ـ 400 سهم) و(2532 ـ 1560 سهم) و(2544 ـ 525 سهم) و(2546 ـ 1200 سهم) و(2564 ـ 600 سهم) و(2565 ـ 800 سهم) و(2569 ـ 2100 سهم) و(2577 ـ 875.1649 سهم) و(2583 ـ 2100 سهم) و(2593 ـ 2100 سهم) و(2729 ـ 1200 سهم) و(2730 ـ 1800 سهم) و(2733 ـ 1200 سهم) و(2745 ـ 1800 سهم) و(2746 ـ 1200 سهم) و(2747 ـ 1560 سهم) و(2753 ـ 1800 سهم) و(2754 ـ 1200 سهم) و(2758 ـ 1200 سهم) و(2761 ـ 637.1963 سهم) و(2772 ـ 1200 سهم) و(2901 ـ 1200 سهم) و(2912 ـ 2100 سهم) و(2920 ـ 2100 سهم) على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007