المادة 8
مادة 8: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.