جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 80 23/02/2007

تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
80
التاريخ
23/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 600-601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 80 تاريخ 23/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 6/2/1962 لا سيما المادة 6 منه (إحداث مديرية الشؤون الجغرافية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 وتعديلاته (تشكيل المجلس الاستشارية الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 119/2005 ـ 2006 تاريخ 2/2/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 12/20071، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي في تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)،

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)، ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 2: صلاحيات المجلس: 1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية. 2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية. 3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة. 4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج Software and hardware. 5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال. 6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية. 7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/2/2007