جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 77 23/02/2007

تعديل المرسوم رقم 16610 تاريخ 18/3/2006 إعطاء الصيغة النهائية لاتفاقيات عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقد في وزارة الإعلام على سبيل التسوية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
77
التاريخ
23/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 610-611
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 77 تاريخ 23/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سميا الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 وتعديلاته (نظام وزارة الإعلام)،

بناء على المرسوم رقم 16610 تاريخ 18/3/2006،

بناء على القرار رقم 104 تاريخ 2/2/1972 (نظام التعاقد العادي في وزارة الإعلام)،

بناء على القرار رقم 474 تاريخ 22/9/1972 (المعدل بالقرار رقم 55 تاريخ 15/5/1987 (تحديد شروط التعاقد العادي وقيمة التعويضات الشهرية للمتعاقدين العاديين في وزارة الإعلام)،

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/1999 رقم 20 تاريخ 11/10/2000 ورقم 3 تاريخ 15/11/2001 ورقم 21 تاريخ 28/11/2002 ورقم 52 تاريخ 2/11/2003 التي أجازت تمديد استخدام المتعاقدين والأجراء حتى 31/12 من كل سنة لاحقة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 26/5/2005 المتعلق بتمديد عقود متعاقدين مع وزارة الإعلام على سبيل التسوية،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 6029 تاريخ 31/12/2005،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 153 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعدلي المرسوم رقم 16610 تاريخ 18/3/2006 إعطاء الصيغة النهائية لاتفاقيات عادية بين الدولة اللبنانية ومتعاقد في وزارة الإعلام على سبيل التسوية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 16610 تاريخ 18/3/2006 واستعيض عنه بالنص التالي: «المادة الأولى الجديدة: أعطيت الصيغة النهائية للاتفاقيات العادية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الإعلام والسيد محمد أحمد صبحي الشيخة متعاقد عادي في وزارة الإعلام رقمه المالي 2/122، للقيام بالمهام والأعمال التي يكلف بها في وزارة الإعلام ـ مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية ـ خلال الأعوام 2000 ـ 2001 ـ 2002 ـ 2003 ـ 2004 ببدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /1.000.000/ل.ل. فقط مليون ليرة لبنانية لا غير وذلك من 16/2/2000 ولغاية 25/12/2000 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /1.038.000/ل.ل. فقط مليون وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير وذلك عن الفترة الممتدة من 26/12/2000 ولغاية 25/12/2002 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /1.076.000/ل.ل. فقط مليون وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير وذلك عن الفترة الممتدة من 26/12/2002 ولغاية 25/12/2004 وبدل أتعاب شهري إجمالي مقطوع قدره /1.114.000/ل.ل. فقط مليون وماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير وذلك عن الفترة الممتدة من 26/12/2004 ولغاية 31/12/2004.

المادة 2

مادة 2: يخضع المتعاقد العادي السيد محمد أحمد صبحي الشيخة لشروط التعاقد المبينة في اتفاقياته ويعطى بدل أتعاب عن المدة الواقعة بين 16/2/2000 ولغاية 31/12/2004 بعد نفاذ هذا المرسوم يساوي تعويضه الشهري المحدد في كل عقد من عقوده ووفقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت، في 23/2/2007