المادة 2
مادة 2: يقوم القائد العام لكشاف التربية الوطنية ومفوض التدريب بزيارة الوحدات والافواج الى جانب تحضير وتنفيذ المخيمات والنشاطات العامة وفق برنامج يقدم في العشرين من كل شهر عن الشهر اللاحق الى رئيس قسم الكشفية الذي يرفعه مع ملاحظاته الى رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية لاخذ موافقته