جميع التشريعات

قرار رقم 106 20/02/2007

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29 /12/2006 والقاضي بالإعفاء من غرامات تحصيل وتخفيض غرامات تحقق

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 13, 08/03/2007, ص. 1148-1149
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء تاريخ 15/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/3/2007 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29/12/2006 ويطبق على التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك على الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعلى التكاليف التي تصدر لغاية 31/3/2007 شرط أن يسددوا الضريبة أو الرسم في خلال مهلة أقصاها 31/3/2007

المادة 2

مادة 2: يستفيد أيضا من أحكام القرار المذكور المكلف الذي يتقدم بطلب الإعفاء أو التخفيض للغرامات الذي يتجاوز مبلغ المليار ليرة لبنانية ضمن مهلة نفاذه إذا سدد ما يترتب عليه في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغه موافقة مجلس الوزراء على الطلب.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 20/2/2007 وزير المالية جهاد ازعور