جميع التشريعات

قرار رقم 31 26/02/2007

تعديل رقم 512 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق،

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
26/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 13, 08/03/2007, ص. 1149-1150
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 26/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)، ولا سيما القرارات رقم 18 و19 و20 و21، تاريخ 10 شباط 2007،

بناء على الاتفاقية اللبنانية السعودية المعقودة بتاريخ 11 تشرين الثاني 1971، والمجاز للحكومة إبرامها بموجب القانون رقم 67/71، تاريخ 20 كانون الأول 1971،

بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان 1985 (إجازة انضمام لبنان إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

بناء على الاتفاقية اللبنانية الأردنية الموقعة في عمان بتاريخ أو لتشرين الأول 1992 والمجاز للحكومة إبرامها بموجب القانون رقم 186، تاريخ 4 كانون الثاني 1993،

بناء على الاتفاقية اللبنانية المصرية والمجاز للحكومة إبرامها بموجب القانون رقم 48، تاريخ 23 شباط 1999

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الصفحة الأولى من الجدول رقم 2 (اللائحة رقم 4، السلع المصرية الخاضعة للتعريفة العادية)، الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 18، تاريخ 10 شباط 2007 والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، باستبدال البند التعريفي «00ـ53ـ5208» الوارد في خانة البند التعريفي الجديد بالبند «00ـ59ـ5208» الصحيح.

المادة 2

مادة 2: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الصفحة الثانية من الجدول رقم 2 (لائحة رقم 4، السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التيسير)، الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 19، تاريخ 10 شباط 2007 والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، باستبدال البند التعريفي «90ـ91ـ3808» الوارد في خانة البند التعريفي القديم بالبند «90ـ10ـ3808» الصحيح.

المادة 3

مادة 3: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الصفحة الأولى من جدول الاتفاقية اللبنانية السعودية الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 20، تاريخ 10 شباط 2007، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، باستبدال البند التعريفي «00ـ12ـ5210» الوارد في خانة البند التعريفي القديم بالبند التعريفي «90ـ10ـ3808» الصحيح.

المادة 4

مادة 4: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الصفحة الأخيرة من جدول الاتفاقية اللبنانية الأردنية الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 21، تاريخ 10 شباط 2007، بإضافة كلمة «صناعية» في خانة «تسمية البضاعة» مقابل البند التعريفي الجديد «00ـ89ـ8519».

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي