المادة 5
(عدلت بموجب قرار اساسي 9780 / 2007 )
على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال الوضعية الشهرية ـ أنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المعدين وفقا لأحكام القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بالإضافة إلى الأنموذج 3010 المشار إليه أعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار اساسي رقم 9780 تاريخ 26/11/2007, المادة 2, 06/12/2007
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال الوضعية الشهرية ـ أنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المعدين وفقا لأحكام القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بالإضافة إلى الأنموذج 3010 المشار إليه أعلاه».