جميع التشريعات

علم وخبر رقم 58 08/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء الإنسان والمجتمع» مركزها: عرسال ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
58
التاريخ
08/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/03/2007, ص. 1187-1189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 58 تاريخ 08/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء الإنسان والمجتمع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5822 تاريخ 5/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء الإنسان والمجتمع». مركزها: عرسال ـ الشارع الرئيسي ـ الحي الجنوبي ـ ملك حسن محمد الصميلي ـ قضاء بعلبك. غايتها: تعمل الجمعية على الاهتمام بالنواحي الإنسانية والاجتماعية والتربوية. 1 ـ الاهتمام بشؤون المرأة وتقدمها وتطور دورها في المجتمع عبر تنمية كفاءات الاداء. 2 ـ العناية بالأسرة: وتعزيز دورها كركن أساسي للمجتمع من خلال محاضرات وندوات إرشادية وتثقيفية. 3 ـ إقامة دورات لتدريب المعوقين وتأهيلهم وإقامة مشاغل للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على اختصاصات رائجة في سوق العمل (حياكة سجاد ـ تعليم كمبيوتر ـ تعليم لغات ـ دورات محاسبة ـ تصنيع أغذية ـ تمديدات صحية ـ تمديدات كهربائية ـ عامل زراعي). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ حسين أحمد الحجيري ـ وفي حسن خلف ـ راغدة عبد الغني الحجيري ـ ناجي محمد الفليطي ـ محمد محمود رجب البريدي ـ عبطه محمد كرنبي ـ أحمد حسن الأطرش ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد حسين أحمد الحجيري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع