جميع التشريعات

علم وخبر رقم 60 09/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «حركة اللاطائفيين» مركزها: الزلقا ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
60
التاريخ
09/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/03/2007, ص. 1190-1191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 60 تاريخ 09/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة اللاطائفيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4435 تاريخ 20/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة اللاطائفيين». مركزها: الزلقا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ السعي لتنفيذ المادة 95 من الدستور اللبناني المتعلقة بإلغاء الطائفية من النظام اللبناني. 2 ـ متابعة السعي لاستكمال الخطة التي تقضي بإلغاء الطائفية من المجتمع اللبناني إلغاء تاما وكاملا. 3 ـ العمل، ضمن المجتمع اللبناني، لضم المؤمنين بضرورة إلغاء الطائفية وتحرير اللبنانيين منها، دون المس بالمعتقدات الدينية. 4 ـ التأكيد على التحرك السلمي الإيجابي المعتمد على أسس الحوار والإقناع، والمتفق مع الأهداف الوطنية، واستخدام الوسائل الديمقراطية المشروعة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ اللواء الركن المتقاعد الدكتور ياسين أسعد سويد ـ الدكتور عصام أدمون خير الله ـ الدكتور إيلي رزق الله يمين ـ رفعت فؤاد أبو الحسن ممثل الجمعية لدى الحكومة: اللواء الركن المتقاعد الدكتور ياسين سويد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع