جميع التشريعات

قرار رقم 82 07/03/2007

استيراد الأسمدة الطبيعية المصنعة وغير المصنعة

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
07/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/03/2007, ص. 1193-1194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 07/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 19/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 أيلول 1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد الأسمدة العضوية غير المصنعة من منشأ حيواني أو نباتي أو حيواني نباتي معا باستثناء التورب أو البيتموس (Peatmoss/Tourbe).

المادة 2

يمنع منعا باتا استيراد أسمدة تحتوي على أتربة.

المادة 3

يجب أن ترفق الأسمدة العضوية المصنعة من منشأ حيواني أو من منشأ حيواني نباتي معا بشهادة صحية من بلد المنشأ تؤكد:

* أن السلطة المعنية بالصحة الحيوانية في بلد المنشأ وافقت على عملية التصنيع وفق أنظمتها المعمول بها.

* وان الأسمدة تعرضت لعملية تخمير تضمن القضاء على مسببات الأمراض.

ـ يجب أن تكون معبأة في عبوات جديدة غير مستعملة سابقا.

المادة 4

تخضع الأسمدة العضوية المصنعة من منشأ نباتي للفحوصات المخبرية للتأكد من خلوها من النيماتودا الضارة.

على أن ترفق بشهادة صحية من بلد المنشأ تؤكد خلوها من مسببات الأمراض وأن تكون معبأة في عبوات جديدة.

المادة 5

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار لا سيما القرار 255 تاريخ 28/6/2006.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 ـ 3 ـ 2007 وزير الزراعة بالوكالة جوزيف سركيس