جميع التشريعات

قرار رقم 44 26/02/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
26/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/03/2007, ص. 1194-1195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 26/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في السهله اكروم/عكار م.م.» مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية السهله. مركزها: قرية السهله أكروم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /693.200/ل.ل. ستماية وثلاثة وتسعون ألف ومايتا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين للمحافظة على البيئة وحمايتها وتدريب النساء على فرز النفايات الصلبة. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية لتخفيض كلفة الإنتاج وتصريفه. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري. 5 ـ تدريب وتشجيع الأعضاء لتبني الصناعات الخفيفة المرتبطة بإنتاج الزيتون وتأمين قروض ميسرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه