المادة 5
مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتحل حكما بنهاية المهلة.
قرار رقم 32 تاريخ 14/03/2007 نافذ
مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتحل حكما بنهاية المهلة.
المادة 5 من قرار رقم 32 تاريخ 14/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216054/article/5/