المادة 118
يعتبر تعاطي المنشاطات المحظورة دوليا مخالفا للشرعة الأولمبية الدولية وللأنظمة المرعية الإجراء وللأخلاق الرياضية وأصول التنافس الرياضي، ويحظر على أي كان التوصية أو الشروع في إعطاء الإذن أو تسهيل استخدام أي مادة منشطة محظورة دوليا.
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى
يعتبر تعاطي المنشاطات المحظورة دوليا مخالفا للشرعة الأولمبية الدولية وللأنظمة المرعية الإجراء وللأخلاق الرياضية وأصول التنافس الرياضي، ويحظر على أي كان التوصية أو الشروع في إعطاء الإذن أو تسهيل استخدام أي مادة منشطة محظورة دوليا.
المادة 118 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/118/