النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

(عدلت بموجب مرسوم 1202/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )

تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث:

1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية.

2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3.

3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا).

4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات.

المادة 27 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/27/