المادة 43
1 ـ لا يحق للنادي الشعبي الانتساب إلى أي اتحاد، ولا يكون بالتالي ملزما بالمشاركة في أية أنشطة رسمية. 2 ـ في حال قرار النادي الانضمام إلى اتحاد إحدى الألعاب الرياضية، أو اتحاد أحد الأنشطة الشبابية، بموجب اقتراح من الهيئة الإدارية، مصادق عليه في جلسة لها، ومصادق عليه من الهيئة العامة، يكون عليه:
أ ـ تقديم طلب إلى الوزارة لتعديل ترخيصه من نادي شعبي إلى جمعية رياضية أو جمعية شبابية، مرفقا بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية المخصصة لهذه الغاية ومحضر اجتماع الهيئة العامة التي خصصت للمصادقة على اقتراح الهيئة الإدارية.
ب ـ تقديم المستندات والخرائط اللازمة المتعلقة بالملاعب والمنشآت الخاصة به بحيث تتوافق من الناحية الفنية مع طلب الترخيص لممارسة لعبة رياضية أو أكثر.
ت ـ تقديم المستندات اللازمة المتعلقة بالشروط الفنية الخاصة بالأنشطة الشبابية.
3 ـ إذا ثبتت مخالفة النادي الشعبي لأحكام نظامه العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذاره خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعه والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة لا تزيد عن الشهر، ولم يستجب للإنذار بعد انتهاء المهلة، يسحب منه الترخيص ويلغى.
4 ـ لا يحق للنادي الشعبي الاستفادة من أية مساعدة مادية من وزارة الشباب والرياضة أو بواسطتها.