النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52

تدار الجمعية الكشفية، وفقا لنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة ـ المديرية العامة بالشكل الآتي:

1ـ في حال اعتماد النظام الرئاسي للجمعية: يدير الجمعية قائد عام ينتخب من قبل أعضاء الهيئة العامة وهو يعين سائر أعضاء المكتب.

2 ـ في حال اعتماد نظام الهيئة إدارية: هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية مهمتها إدارة شؤون الجمعية وتنظيمها وتوجيهها حيث يجري انتخاب أعضاؤها وفق النظام العام للجمعية.

3 ـ بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم، يجب أن يكون عضو الهيئة العامة للجمعية الكشفية قائدا مكرسا.

4 ـ يستثنى من أحكام هذه المادة كل من مرشدات وكشافة التربية الوطنية اللذين يخضعان لأنظمتها الخاصة، بعد مصادقة وزارة الشباب والرياضة عليها.

المادة 52 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/52/