المادة 52
تدار الجمعية الكشفية، وفقا لنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة ـ المديرية العامة بالشكل الآتي:
1ـ في حال اعتماد النظام الرئاسي للجمعية: يدير الجمعية قائد عام ينتخب من قبل أعضاء الهيئة العامة وهو يعين سائر أعضاء المكتب.
2 ـ في حال اعتماد نظام الهيئة إدارية: هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية مهمتها إدارة شؤون الجمعية وتنظيمها وتوجيهها حيث يجري انتخاب أعضاؤها وفق النظام العام للجمعية.
3 ـ بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم، يجب أن يكون عضو الهيئة العامة للجمعية الكشفية قائدا مكرسا.
4 ـ يستثنى من أحكام هذه المادة كل من مرشدات وكشافة التربية الوطنية اللذين يخضعان لأنظمتها الخاصة، بعد مصادقة وزارة الشباب والرياضة عليها.