المادة 62
يمكن أن تنشأ جمعيات مختصة بممارسة أنشطة أخرى تعنى بالشباب غير وارد ذكرها في هذا المرسوم، على أن تحدد شروطها وضوابطها وفق أحكام هذا المرسوم وآلياته، وخصوصا المادة العشرين منه التي تحدد الشروط الفنية والخاصة بهذه الجمعيات وفقا للأنظمة المعتمدة، بالإضافة إلى الشروط الإضافية المتعلقة بطلب الترخيص لهذا النشاط.