النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 67

المادة 67

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يشترط في جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات عند تقديمها طلب الترخيص أن ترفق الطلب بـ:

ـ كتاب موقع من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية يتعهد بممارسة هذا النشاط كهواية.

ـ صورة عن عقد اتفاق مع خبير مختص بهذا النوع من النشاطات يحمل شهادة معترفا بها.

ـ موافقة مبدئية مشروطة بنيل الترخيص من كل من وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الدفاع الوطني، على أن يلي الحصول على الترخيص نيل موافقة خطية نهائية وتزويد وزارة الشباب والرياضة بصورة عنها خلال مهلة أقصاها شهر.

المادة 67 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/67/