النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78

تلتزم الجمعيات التي تنظم صيفيات ومخيمات الأولاد والشباب بإعلام السلطات المحلية وأقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 78 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/78/