النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 99

المادة 99

(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 )

يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه:

أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات.

ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية.

ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان.

ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.

المادة 99 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/99/