جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 84 25/02/2007

إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة لدعم مادة المازوت الأحمر (GASOIL)

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
84
التاريخ
25/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1212-1214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 84 تاريخ 25/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 55 تاريخ 9/11/2006، على دعم مادة المازوت الأحمر،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة مقدارها /35/ مليار ل.ل. (خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية)، تخصص لدعم مادة المازوت الأحمر فقط (Gasoil) وفق ما يلي: * يفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالسلفة. * يتم تحريك هذا الحساب وفق آلية خاصة يضعها وزيري الطاقة والمياه والمالية. * يصار إلى التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للتدقيق في عمليات الدعم. ـ الغاية من دفع السلفة: تأمين دعم صفيحة المازوت الأحمر (Gasoil) بقيمة /3.000/ل.ل. خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الثاني 2006 ولغاية 28 شباط 2007 ضمنا على أن يتوقف الدعم عندما يبلغ سعر الصفيحة /12.000/ ل.ل. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه مرفق بالمستندات الثبوتية اللازمة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة إما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة لوزارة الطاقة والمياه في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، أو من الاعتمادات التي تفتح في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، دائرة المحاسبة في المديرية العامة للنفط، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/2/2007