النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 115 تاريخ 17/03/2007 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيها.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 115 تاريخ 17/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216127/article/2/