المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 39 تاريخ 11/5/1991 المعطى إلى وكالة أيجر غروب أنترناشيونال على العقار رقم /43/ بيروت ـ العكاوي ـ شارع غورو ـ ملك فرح ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار رقم 112 21/03/2007
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002.
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج وهبه رقم 2564/2 تاريخ 28/12/2006 المتعلق بإلغاء وكالة أيجر غروب أنترناشيونال،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/3/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 39 تاريخ 11/5/1991 المعطى إلى وكالة أيجر غروب أنترناشيونال على العقار رقم /43/ بيروت ـ العكاوي ـ شارع غورو ـ ملك فرح ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك