المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي عبارة عن إعادة بناء جسر نهر العاصي في الهرمل.
مرسوم نافذ حكما رقم 152 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118/2006 تاريخ 26/9/2006 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 124 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي عبارة عن إعادة بناء جسر نهر العاصي في الهرمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007