جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 158 20/03/2007

قبول هبة عينية مقدمة من دولة الرئيس الأستاذ نجيب ميقاتي لإعادة بناء جسر المدفون في منطقة لبنان الشمالي.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
158
التاريخ
20/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1551-1552
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 158 تاريخ 20/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 75/2006 تاريخ 10/8/2006 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من دولة الرئيس الأستاذ نجيب ميقاتي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 197 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من دولة الرئيس الأستاذ نجيب ميقاتي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من دولة الرئيس السابق الأستاذ نجيب ميقاتي من خلال جمعية العزم والسعادة الاجتماعية ـ الفرع الإنمائي، وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر المدفون في منطقة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2007