المادة 1
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية ـ دير أنطار، وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر الحاصباني (المعروف بجسر أبو وديع).
مرسوم نافذ حكما رقم 162 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 153/2006 تاريخ 4/11/2006 (قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 225 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية إعادة بناء جسر الحاصباني (المعروف بجسر أبو وديع)،
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية ـ دير أنطار، وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر الحاصباني (المعروف بجسر أبو وديع).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007