جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 162 20/03/2007

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة حجيج وأولاده الخيرية إعادة بناء جسر الحاصباني (المعروف بجسر أبو وديع)

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
162
التاريخ
20/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1554-1555
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 162 تاريخ 20/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 153/2006 تاريخ 4/11/2006 (قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 225 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية إعادة بناء جسر الحاصباني (المعروف بجسر أبو وديع)،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية ـ دير أنطار، وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر الحاصباني (المعروف بجسر أبو وديع).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2007