المادة 1
مادة 1: تعتبر معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بصورة استثنائية مع حق الحسم (أي خاضعة لمعدل ضريبة صفر بالمئة) وذلك لغاية تاريخ 31/10/2006 فقط عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة، التي تقدم من قبل أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، تنفيذا لهبة ممولة من مصادر داخل لبنان، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال شهري تموز وآب 2006 يشمل الإعفاء المذكور أعلاه العمليات التالية: أ ـ الهبات العينية ذات الطابع الإنساني الخاضعة بطبيعتها للضريبة، والمقدمة بقصد المساعدة والتي توزع مجانا (ومنها على سبيل المثال لا الحصر الألبسة والخيم والفرش والأغطية وسائر الاحتياجات الأساسية للمعيشة والنظافة). ب ـ الهبات العينية الخاضعة بطبيعتها للضريبة والمقدمة حصرا بقصد الإغاثة لمواجهة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي (ومنها على سبيل المثال لا الحصر مولدات الكهرباء، السيارات والآليات والبيوت المسبقة الصنع ومعدات تنقية المياه وتخزينها والمعدات الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار).