المادة 1
مادة 1: تعتبر معفاة من الضريبة على القيمة المضافة مع حق الحسم (أي خاضعة لمعدل ضريبة صفر بالمئة) عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة، التي تقدم من قبل أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، تنفيذا لهبة مقدمة من مصادر داخل لبنان، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان الحاصل خلال شهري تموز وآب 2006 يشمل الإعفاء المذكور أعلاه عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بإعادة بناء المرافق والبنى التحتية المدمرة العائدة للدولة اللبنانية.