جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 59 20/02/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على استيراد ذخائر لزوم حقل الرماية في نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ش.م.ل.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
59
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1342-1344
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (الأسلحة والذخائر).

ـ المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/12/2005 (الترخيص لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 129/غ ع/و تاريخ 31/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بأن نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ش.م.ل. المرخص له بموجب المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/12/2005 بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وفي نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، طلب الموافقة على استيراد كميات من الذخائر إضافة إلى التي سبق أن استوردها، كون الدولة التشيكية ستقوم باتخاذ قرار بمنع التصدير إلى لبنان. وبما أنه تم الكشف على مخزن النادي المذكور وتم التأكد من صحة سجلات المصروف ومطابقتها مع الكميات المستهلكة والكميات الموجودة في المخزن. وبما أن المخزن يستوعب كامل الكمية المطلوب استيرادها. لذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة للنادي المذكور على استيراد الذخائر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلق بالإجازة لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ش.م.ل. باستيراد الذخائر المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. الملحق للكتاب رقم 129/غ ع/و تاريخ 31/1/2007 جدول بالذخائر المقترح الموافقة على استيرادها لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ش.م.ل.