المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بما يلي: 1 ـ تقدمت شركة بارويل إيجنسيز لبنان بطلب السماح للباخرة Lymx بالمرور بطريق الترانزيت عبر مرفأ بيروت وهي محملة بارود ومتفجرات وقذائف مدفعية مستوردة إلى لبنان ودول أخرى. 2 ـ وافقت كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات على إفراغ حمولة لبنان داخل مرفأ بيروت. 3 ـ وافق المجلس الأعلى للجمارك على إدخال البارود والمتفجرات والقذائف إلى الأراضي اللبنانية ضمن الأصول والشروط النظامية، أما في ما خص القذائف المدفعية والذخائر الحربية التي سوف تبقى على متن الباخرة، فقد قرر المجلس عدم السماح بعبورها الأراضي اللبنانية، بطرق الترانزيت، ما لم تبرز بصددها الإجازة المسبقة المعطاة من وزارة الاقتصاد والتجارة بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش وموافقة مجلس الوزراء، عملا بمضمون الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959. وبما أن وزارة الاقتصاد والتجارة أفادت بأن نقل هذه المواد بطريق الترانزيت عبر الأراضي اللبنانية ليس بخاضع للإجازة المسبقة التي تنص عليها المادة 17 المذكورة. أمام هذا التباين في الرأي، ونظرا لتوقف الباخرة في مرفأ بيروت لفترة، مما يترتب أعباء وخسائر مالية على الشركة المستدعية، لذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق على هذا الطلب بتاريخ 17/1/2007 على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر.