النص الكامل

نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه نافذ

المادة 5

المادة 5

أولا: تتولى الهيئة جميع الأمور التنظيمية لإدارة البيت واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي انشئ من أجلها وتأمين حسن سير العمل فيه، ومنها على الأخص:

1 ـ إقرار الأنظمة الداخلية والمالية وبرامج الأعمال وأنظمة الاستثمار بما فيها تحديد التعرفات وبدلات الخدمات وقواعد ضبط المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات.

2 ـ إقرار نظام المستخدمين وتحديد عددهم وشروط تعيينهم وسلاسل رواتبهم وتعويضاتهم.

3 ـ إقرار الموازنة السنوية وقطع حساباتها وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام وجردة الموجودات.

4 ـ توزيع الواردات على البيوت مع الأخذ بالاعتبار عدد المنتسبين والحاجات الفعلية لكل منها.

5 ـ استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الأرباح وتغطية الخسائر، وتقديم طلبات سلفات الخزينة والاستقراض.

6 ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات المساهمات والمساعدات المالية.

7 ـ تصديق صفقات اللوازم والأشغال والخدمات مهما كانت قيمتها وطريقة إجرائها.

8 ـ تمثيل البيت تجاه الغير وأمام السلطات الرسمية والمداعاة أمام القضاء.

ثانيا: تخضع قرارات الهيئة المتعلقة بإقرار الأنظمة والموازنة واستعمال الاحتياطي العام وقبول الهبات وصفقات اللوازم والأشغال والخدمات الذي تزيد قيمتها عن خمسة وثلاثين مليون ليرة لمصادقة الوزير وتعتبر مصدقة حكما بعد انقضاء مدة شهر على إحالتها إليه بواسطة ممثل الوزارة في الهيئة ما لم يتخذ قرارا صريحا برفضها أو طلب إعادة النظر بها أو تقديم إيضاحات بشأنها خلال هذه المهلة، وفي هذه الحالة يعتبر قرارها نافذا إذا أصرت الهيئة عليه أغلبية الثلثين.

المادة 5 من نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه https://lebaneselegislation.com/ar/law/216258/article/5/