جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 189 21/03/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
189
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1626-1627
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 189 تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 2/10/2007، المتضمن الموافقة على التعاقد مع صيادلة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بالوكالة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /444.704.000/ل.ل. (فقط أربعماية وأربعة وأربعون مليونا وسبعماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاقدين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /334.656.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /50.400.000/ل.ل. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة. /39.648.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /20.000.000/ل.ل.

المجموع العام /444.704.000/ل.ل. (فقط أربعماية وأربعون مليونا وسبعماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007