جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 101 13/03/2007

الموافقة على سبيل التسديد على إعفاء الهبات والمساعدات التي وردت خلال الفترة المحددة في المرسوم رقم 17534 تاريخ 14/8/2006 لحساب الجمعيات الأهلية والهيئات الدينية والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان من جميع الضرائب والرسوم المبينة فيه

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
101
التاريخ
13/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/04/2007, ص. 1943-1944
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 101 تاريخ 13/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 10/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

ـ المرسوم رقم 17534 تاريخ 14/8/2006 (إعفاء الهبات الواردة بقصد المساعدة أو الإغاثة من جميع الرسوم والضرائب)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

ـ إحالة وزير المالية رقم 14723 تاريخ 5/12/2006 ومرفقاتها،

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن المرسوم رقم 17534 تاريخ 14/8/2006 قضى بمنح الإعفاء النهائي من الرسوم والضرائب لغاية تاريخ 31/10/2006 عن الهبات الواردة لحساب الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وقد تم إدخال الهبات التي ترد لحساب الجهات المذكورة، تحت طي الإعفاء النهائي من الرسوم والضرائب. ـ أما الهبات الواردة لحساب الجمعيات الأهلية والهيئات الدينية والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان، فقد فرض المرسوم المذكور موجب تقديم طلب الإعفاء بشأنها إلى مديرية الجمارك العامة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وترك الإعفاء معلقا ومرهونا بصدور قرار عن رئيس مجلس الوزراء تحدد بموجبه وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، المعايير المطلوب توافرها في الجهات المتقدم ذكرها لمنحها الإعفاء المطلوب (م4 فقرة ج). وتضيف الوزارة بأنها فرضت موجب ضمان الرسوم والضرائب المتوجبة عن الهبات الواردة إلى الجهات المذكورة وذلك نقدا أو بموجب كفالة مصرفية مقبولة، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسديد، على إعفاء الهبات والمساعدات التي وردت خلال الفترة المحددة في المرسوم رقم 17534 تاريخ 14/8/2006 لحساب الجمعيات الأهلية والهيئات الدينية والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان، من جميع الرسوم والضرائب المبينة في المرسوم المذكور بالاستناد إلى موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، مع العلم أن وزير المالية يرى أنه لم تعد من حاجة إلى صدور القرار بتحديد المعايير المشار إليها (في المادة 4 فقرة ج) باعتبار أن موافقة الوزارة المذكورة تفيد ضمنا بأن الجهات المستفيدة تتوفر فيها المعايير المطلوبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

13/3/2007