إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الروضة التربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1512 تاريخ 17/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الروضة التربوية». مركزها: طرابلس ـ أول اتوستراد طرابلس بيروت ـ العقار 138 بلوك A بساتين الميناء ـ الطابق الأول. غايتها: * تأسيس المكتبات العامة * تأسيس مدارس لكافة المراحل التعليمية والمهنية وتقوم هذه المدارس بإعداد برامج محو الأمية. * تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لجميع مراحل التعليم العالي ولكافة الاختصاصات. * التوعية الثقافية من خلال المحاضرات والنشرات والمسرحيات وغيرها من الوسائل في حدود القانون. * إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ د. عبد الفتاح عبد المجيد الشريف المرعبي ـ محمد رياض عبد المجيد عبد الفتاح المرعبي ـ أيمن حسن البابا ـ مها عبد المجيد عبد المجيد الشريف ـ بلال عبد الرحيم المعلم ـ غيدا برهان الدين حنينه ـ عمر محمد سعيد حاطوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي أيمن حسن البابا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع