النص الكامل

رأي تاريخ 22/03/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

بعد التحية، بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، لما كانت الشركة المستدعية «شركة ليبون ستار ش.م.ل.» قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري بين: ـ السيد أميل نعمة والمتفرغ لها السيدة نيللي عبد الله وزني والمتعلق بعشرة أسهم إسمية (10 أسهم إسمية). ـ السيد عصام وديع أبي حيدر والمتفرغ له السيد غسان سامي الحص والمتعلق بعشرة أسهم إسمية (10 أسهم إسمية). ـ السيد طلال رعد والمتفرغ له محمد كاظم حسون والمتعلق بعشرة أسهم إسمية (10 أسهم إسمية). ـ السيد وليد خطار والمتفرغ لها السيدة كاترين مارغريت حموي والمتعلق بعشرة أسهم إسمية (10 أسهم إسمية). ـ السيد رجا خطار والمتفرغ له السيد سامر عبد الرحمن بحصلي والمتعلق بعشرة أسهم إسمية (10 أسهم إسمية). ولما كان السادة: إميل نعمه وعصام وديع أبي حيدر وطلال رعد ووليد خطار ورجا خطار مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة أسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كانت الشركة المذكورة شركة «راديو ليبون ستار ش.م.ل.» قد وضعت قيد العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /3/ محضر رقم /27/ تاريخ 23/7/1997 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 15/11/1998 ولما كان السادة إميل نعمة وعصام وديع أبي حيدر وطلال رعد ووليد خطار ورجا خطار يملكون خمسين سهما إسميا من رأسمال الشركة (عشرة أسهم لكل منهم) ويرغبون في التفرغ عنها بكاملها للسيدات والسادة المتفرغ لهم (عشرة أسهم لكل منهم) وذلك على النحو التالي:

(انظر ملف الربط)

ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه،

المادة 1 من رأي تاريخ 22/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216426/article/1/