النص الكامل

قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة «السابعة مكرر» التالي نصها: «المادة السابعة مكرر: بغية أخذ الموافقة على التعامل مع المؤسسات أو الصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه وبهدف الاستفادة من أحكام المادتين السابعة والتاسعة من هذا القرار، على المصارف تقديم طلب إلى مصرف لبنان مرفقا به ثلاث نسخ إحداها أصلية عن الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات أو الصناديق المعنية وعن برامج الإقراض المنوي تنفيذها في لبنان تتضمن شروط الإقراض وشروط الكفالات وتوزيع القروض على القطاعات الاقتصادية وأي مستندات أخرى قد يجدها مصرف لبنان ضرورية».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216444/article/3/