جميع التشريعات

علم وخبر رقم 101 19/04/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 146/أد تاريخ 1/12/1997 للجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الاجتماعية اللبناني» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
101
التاريخ
19/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2453-2454
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 101 تاريخ 19/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 1/12/1997،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الاجتماعي اللبناني» المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16293 تاريخ 26/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الاجتماعي اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 1/12/1997. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: حركة الناصرين الأحرار. بدلا من: جمعية الإنماء الاجتماعي اللبناني مركزها: بيروت ـ منطقة المزرعة ـ شارع النويري ـ سنتر حمادي ـ الطابق الثالث. بدلا من: بيروت ـ المزرعة ـ شارع بربور ـ بناية الفراشة ـ الطابق الثاني ـ ملك عدنان سنو. غايتها: 1 ـ إيجاد التعارف والتعاون بين أبناء الوطن. 2 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية. 3 ـ إقامة الأنشطة التربوية والثقافية. وفي الأهداف السياسية فتهدف حركة الناصريين الأحرار إلى: 1 ـ العمل على تعزيز العمل الديمقراطي ضمن نظام التنوع السياسي. 2 ـ الإيمان بأن لبنان دولة عربية مستقلة ذات سيادة لا فرق بين لبناني وآخر إلا بمقدار عطائه وتضحياته من أجل الوطن. 3 ـ العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك. 4 ـ المساهمة في استنهاض العمل القومي العربي المتمثل بالفكر الناصري لمواجهة كل أنواع التطرف والتعصب. 5 ـ المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية اللبنانية والمساهمة في تطويرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية العلمية والتربوية والاجتماعية. 2 ـ المساعدة الإنسانية لأبناء بيروت في شتى مجالاتها الحياتية والخدماتية. 3 ـ الاهتمام بالنشاطات البيئية. 4 ـ تقوية التعارف والتعاون بين أبناء بيروت بجميع طوائفهم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع