جميع التشريعات

علم وخبر رقم 105 19/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشرفة التربوية» مركزها: درعون ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
105
التاريخ
19/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2458-2460
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 105 تاريخ 19/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشرفة التربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7180 تاريخ 20/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشرفة التربوية». مركزها: درعون ـ بطريركية السريان الكاثوليك ـ مدرسة الشرفة ـ قضاء كسروان. غايتها: تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: ـ التربية إنشاء وإدارة مدارس ومعاهد خيرية مختلطة ذات صفوف الروضة والمتوسط والتكميلي، والثانوي والتقني تضم جهاز تعليمي مختص للحالات الاجتماعية كافة، تقدم من خلال عملها ونشاطاتها كافة الدروس والتعاليم والدورات الحرفية والفنية المعمول بها في لبنان والخارج والصادرة بموجب القوانين اللبنانية والأنظمة والتدابير الصادرة عن وزارة التربية على أن تستوعب الأولاد ذوي الحاجات الملحة من أولاد أيتام وفقراء وأولاد العائلات المحتاجة، وتسعى إلى متابعة وضعهم التربوي بالرقابة المدرسية والتنسيق مع أولياء أمرهم لتأمين ما يمكن من تربية وتوعية. ـ الثقافة التعريف بالمواهب الفنية عبر تنظيم معارض ودورات تعليمية في مجال الفنون التشكيلية للأفراد أو للمجموعات. التوعية المتعلقة بالثروة الثقافية والأدبية. تأهيل المدارس، جمع الكتب المدرسية المستعملة وترميمها وإعادة توزيعها، النشاطات الترفيهية لاستكمال تفتح الأولاد... ـ الصحة: القيام بحملات التوعية والوقاية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع جمعيات خاصة. ـ الشؤون الاجتماعية: التنمية الاجتماعية بواسطة حملات لتعليم القراءة والكتابة والتدريب المهني. تنظيم مناسبات اجتماعية كالمآدب والمسرحيات وعرض الأفلام بهدف تمويل نشاطات التوعية المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البطريرك أغناطيوس بطرس الثامن كريم عبد الأحد ـ أنطوان جريس ناصيف ـ لورين حنا الخوري ـ علياء عبدو مطر. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد انطوان جريس ناصيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع