النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216541/article/4/