جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 287 27/04/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «وقف كارنيجي الخيري للسلام العالمي ـ فرع لبنان Carnegie Endowment for International Peace » مركزه: بيروت

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
287
التاريخ
27/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 26, 03/05/2007, ص. 2484-2486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 287 تاريخ 27/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 17741 تاريخ 7/7/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «وقف كارنيجي الخيري للسلام العالمي ـ فرع لبنان Carnegie Endowment For International Peace» مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 343/ا ع/و/وز تاريخ 17/2/2007 أنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تأسيس فرع للجمعية المذكورة،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «وقف كارنيجي الخيري للسلام العالمي ـ فرع لبنان Carnegie Endowment For International Peace} مركزه: بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «وقف كارنيجي الخيري للسلام العالمي ـ فرع لبنان {Carnegie Endowment For International Peace} مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ ستاركو سنتر ـ بلوك ب ـ الطابق الثاني. غايتها: تعزيز تقديم وانتشار المعرفة والفهم بين أفراد شعب الولايات المتحدة، ودفع قضية السلام بين الشعوب إلى الأمام، وتسريع عملية نبذ الحروب كسياسة وطنية، وتشجيع وتعزيز سبل التسوية السلمية للخلافات الدولية وزيادة التفاهم والتوافق الدوليين، والمساعدة على تطوير القانون الدولي وقبول كافة الأمم لمبادئه الأساسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد فريد مطر رابح فريد مطر وليد جورج الشويري ربيع محمد رشيد طبارة رفيق ميشال معوض ممثل الفرع تجاه الحكومة: الأستاذ محمد فريد مطر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/4/2007