جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 279 27/04/2007

تمديد المهلة المعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين لإجراء عملية إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
279
التاريخ
27/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 26, 03/05/2007, ص. 2489-2490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 279 تاريخ 27/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 45 مكرر منه،

بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) لا سيما المادة 9 منه،

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 (أصول تطبيق بعض أحكام القانون رقم ّ282 تاريخ 30/12/1993)، لا سيما المادة 5 منه،

بناء على المرسوم رقم 16624 تاريخ 22/3/2006 (تمديد المهلة المعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين لإجراء عملية إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة لغاية 31/12/2006 ضمنا).

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 107/2006ـ2007 تاريخ 27/2/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد المهلة المعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين لإجراء عملية إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة،

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2007 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 12705 تاريخ 28/7/1998 والمرسوم رقم 717 تاريخ 28/5/1999 والمرسوم رقم 5750مذكورة تاريخ 22/6/2001، والمرسوم رقم 10072 تاريخ 8/5/2003 والمرسوم رقم 11923 تاريخ 25/2/2004 والمرسوم رقم 15103 تاريخ 5/9/2005 والمرسوم رقم 16624 تاريخ 22/3/2006 والمعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين من أجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء أكانت أصولا ثابتة أو موضوع متاجرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/4/2007