المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجمهورية التركية ـ القوات التركية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبنانية، وهي عبارة عن أدوية ومواد طبية.
مرسوم نافذ حكما رقم 295 27/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 179 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمهورية تركيا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجمهورية التركية ـ القوات التركية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبنانية، وهي عبارة عن أدوية ومواد طبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27/4/2007