جميع التشريعات

علم وخبر رقم 109 24/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «مركز الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والتنمية الريفية والبيئية في لبنان (CERDRE)» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
109
التاريخ
24/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 26, 03/05/2007, ص. 2505-2506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 109 تاريخ 24/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والتنمية الريفية والبيئية في لبنان (CERDRE)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1506 تاريخ 17/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والتنمية الريفية والبيئية في لبنان (CERDRE)». مركزها: البوشرية ـ القسم رقم 13 ـ بلوك A من العقار رقم 1492 ـ قضاء المتن. غايتها: * التعاون بين أعضاء الجمعية، لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة المجتمع، العلم، الاقتصاد، الزراعة، البيئة، السياحة، الثقافة، الصحة والتنمية الريفية، والاهتمام بالوسائل التي من شأنها تعزيز الدراسات والبحوث والتحاليل التي ترفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والزراعي والتدريبي، والعمل على تقدم وتطوير هذا المستوى وتنميته من جميع النواحي من خلال العمل على تنفيذ هذه الدراسات والمشاريع في مختلف المناطق اللبنانية والخارج. * العمل على إيجاد المشاريع والنشاطات التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف أنواعها في لبنان والخارج، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات التي تدخل أهدافها في نفس الإطار. * تنظيم الدراسات التدريبية والحلقات الدراسية التي تدخل في إطار عمل الجمعية. * تأمين الاستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الاقتصادية والزراعية والاجتماعية لمن يشاء في لبنان والخارج. * العمل على إنفاذ مشاريع تساهم في التنمية الريفية المتكاملة. * العمل والسعي لتحقيق كل ما يعود بالمنفعة المعنوية على الجمعية. * إصدار المطبوعات والكتب والنشرات الدورية، بنتائج الأعمال المرتبطة بأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ د. جورج سعيد حسون ـ إيلي ناجي عوض ـ شربل بطرس الخوري ـ نقولا مطانس مطر ـ رشيل حنا مراد ـ باسكال موريس الأسمر ـ جود روكس أبي كرم ممثل الجمعية لدى الحكومة: الأستاذ نقولا مطانس مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع