جميع التشريعات

قرار رقم 93 18/04/2007

وضع يد على عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
18/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/05/2007, ص. 2593-2597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 18/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة.

بناء على قرار التخمين رقم 929 تاريخ 16/7/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار ذات الرقم 935 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار.

بناء على القرار رقم 92 تاريخ 18/4/2007 والقاضي بإيداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 935 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار.

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 935 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار والواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 نيسان 2007 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني