إن المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة.
بناء على قرار التخمين رقم 926 تاريخ 16/7/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار ذات الرقم 931 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار.
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع إسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 931 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /55.350.000/ل.ل. فقط خمسة وخمسون مليونا وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة في اللائحتين المرفقتين ربطا: ـ تتضمن اللائحة الأولى توزيع قيمة تعويض الأميري والبالغ /48.950.000/ل.ل. فقط ثمانية وأربعون مليونا وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير. ـ تتضمن اللائحة الثانية توزيع قيمة تعويض الملك والبالغ /6.400.000/ل.ل. فقط ستة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 18 نيسان 2007
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني