جميع التشريعات

قرار رقم 94 18/04/2007

إيداع تعويض لأجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
18/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/05/2007, ص. 2598-2605
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 18/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة.

بناء على قرار التخمين رقم 926 تاريخ 16/7/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار ذات الرقم 931 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار.

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع إسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 931 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /55.350.000/ل.ل. فقط خمسة وخمسون مليونا وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة في اللائحتين المرفقتين ربطا: ـ تتضمن اللائحة الأولى توزيع قيمة تعويض الأميري والبالغ /48.950.000/ل.ل. فقط ثمانية وأربعون مليونا وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير. ـ تتضمن اللائحة الثانية توزيع قيمة تعويض الملك والبالغ /6.400.000/ل.ل. فقط ستة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 نيسان 2007 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني